سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
269
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ثلث بين ساير انگشتان تقسيم و توزيع مىشود . قوله : لصحيحة عبد اللّه بن سنان : اينروايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 257 ) به اينشرح نقل فرموده : احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اصابع اليدين و الرّجلين سواء فى الدّية فى كلّ اصبع عشر من الابل و فى الظّفر خمسة دنانير . قوله : و غيرها : مثل روايتى كه مرحوم شيخ الطائفه در همان صفحه از كتاب تهذيب آن را به اين شرح نقل فرموده : على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حماد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام : فى الاصبع عشر الدّية اذا قطعت من اصلها او شلّت ، قال : و سئلته عن الاصابع أسواء هنّ فى الدّية ؟ قال : نعم . قال : و سئلته عن الاسنان ؟ فقال : ديتهنّ سواء . متن : و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، و في شللها أي شلل الإصبع مطلقا ثلثا ديتها ، و في قطع الشلاء الثلث الباقي من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :